تعرف إلى شروط ترخيص محال بيع المشروبات الساخنة على الطرقات في عمان - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
كثفت أمانة عمان الكبرى حملاتها الرقابية والتدقيقية على محلات بيع القهوة

في مواجهة التساؤلات المتكررة حول كيفية ترخيص محلات بيع القهوة المنتشرة بكثرة، في العاصمة عمان، كثفت أمانة عمان الكبرى حملاتها الرقابية والتدقيقية لضمان الالتزام بـ "نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها".

وينص نظام ترخيص محلات مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة رقم (105) لسنة (2024) داخل حدود أمانة عمان الكبرى، على التالي وفق ما رصدت "رؤيا أخبار":

أبرز الممنوعات

وفقا للمادة (8) من النظام، يلزم المرخص له وجميع العاملين لديه بالآتي:

عدم وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة أو توصيل الطلبات للشارع العام.

عدم حجز مواقف الشارع العام أمام المحل أو التسبب بإعاقة المرور بأي شكل من الأشكال.

عدم استخدام الرصيف العام.

عدم استغلال الارتدادات المحيطة بالمحل لوضع أي بضائع أو معدات دون موافقة مسبقة.

رقابة شديدة

لا تقتصر الرقابة على منع التوصيل للشارع، بل تشمل التأكد من التزام المحلات بكافة شروط الترخيص الواردة في النظام، وأهمها:

الموقع: التأكد من أن المحل يقع ضمن المناطق المسموحة (التجاري، الصناعي، محطات المحروقات والشحن الكهربائي).

المسافات الآمنة: التحقق من ابتعاد المحل مسافة لا تقل عن (100) متر عن الميادين والتقاطعات المرورية والإشارات الضوئية (مع وجود استثناءات للمحلات في محطات المحروقات أو المجمعات التجارية).

المهنة الثانوية: للمحلات التي تضيف "ركن قهوة" (كمهنة ثانوية) بجانب مهنتها الرئيسية (مثل بيع المكسرات أو صالات الألعاب) ، يتم التدقيق على أن المساحة المخصصة للقهوة لا تتجاوز (4 أمتار مربعة).

التأمينات: التأكد من إيداع مبلغ التأمينات البالغ (500) دينار كضمان للالتزام بالشروط.


عقوبات متدرجة تصل لإلغاء الرخصة

أوضح النظام (في المادة 10) تسلسل الإجراءات التي ستتخذها الأمانة بحق المخالفين لهذه الشروط:

يبدأ الإجراء بتوجيه إشعار لإزالة المخالفة خلال (٧7) أيام.

المخالفة الأولى (بعد انتهاء مدة الإشعار): إغلاق المحل (3) أيام ومصادرة (150) دينارا من التأمينات.

المخالفة الثانية: إغلاق المحل (7) أيام ومصادرة (150) دينارا أخرى.

المخالفة الثالثة: إغلاق المحل (30) يوما ومصادرة (200) دينار.

المخالفة الرابعة: يتم إلغاء الرخصة نهائيا.

وأشار النظام إلى أن المحلات المرخصة قبل بدء العمل بأحكامه (القديمة) ملزمة بـ "توفيق أوضاعها" ، ورغم استثنائها من بعض شروط الموقع والمسافات ، إلا أنها ملزمة تماما بتطبيق باقي البنود، وعلى رأسها منع التوصيل للشارع العام والحفاظ على السلامة المرورية.

وتاليا نص القانون

نظام رقم (105) لسنة 2024

نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى

صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة -2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

المهنة: مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها مثل السحلب والشاي والقهوة وغيرها سواء تم إعدادها بالغلي أو بواسطة ماكينات بيع المشروبات الساخنة لتناولها خارج المحل ولا تشمل القهوة السائلة المعدة مسبقا في الدلات.

ماكينات بيع المشروبات الساخنة: وحدات مصنعة من مادة متينة غير قابلة للصدأ، سهلة التنظيف تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية ومجهزة لإعداد المشروبات الساخنة المختلفة وتعبئتها في عبوات مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام بغرض الاستهلاك بحيث تخرج العبوة من الماكينة جاهزة لمنع انسكاب المشروب.

الرخصة: رخصة المهن الصادرة استنادا لأحكام القانون وهذا النظام لممارسة المهنة الرئيسية أو المهنة الثانوية.

المهنة الرئيسية: ممارسة مهنة واحدة في كامل مساحة المحل.

المهنة الثانوية: ممارسة مهنة ضمن جزء من مساحة المحل.

المديرية المعنية: منطقة الأمانة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المحل المطلوب ترخيصه.

المرجع المختص: الجهة المختصة في الأمانة المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون وهذا النظام.

ب تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3- يشترط للحصول على رخصة المهنة الرئيسية ما يلي: أ- أن يكون طالب الترخيص حاصلا على شهادة تسجيل صادرة عن الجهة المختصة تتضمن المهنة المراد ترخيصها. ب أن تتوافر في المحل المراد ترخيصه الشروط التالية:-

1 - أن يكون المحل داخل حدود الأمانة ضمن المناطق التالية:- أ- منطقة التجاري بفئاته كافة باستثناء فئة التجاري المحلي ضمن منطقة السكن. ب منطقة التجاري المحلي التي يقل فيها عرض الشارع عن (20) مترا على أن تحدد بقرار من الأمين بناء على تنسيب المديرية المعنية والمرجع المختص. ج- منطقة الصناعي بفئاته كافة باستثناء فئة الصناعات المتوسطة. د محطات المحروقات ومحطات الشحن الكهربائي وبغض النظر عن نوع المنطقة التنظيمية القائمة عليها المحطة. هـ خارج حدود التنظيم بقرار من الأمين بناء على تنسيب من المرجع المختص.

2- أن يكون المحل ضمن جسم البناء.

3- أن يكون البناء قائما على أرض مملوكة غير معتدى عليها.

4- أن يكون البناء مرخصا إنشائيا وحاصلا على إذن إشغال ساري المفعول.

5- أن يبعد المحل مسافة لا تقل عن (100) (م) عن الميادين والتقاطعات المرورية والإشارات الضوئية ومداخل ومخارج الجسور والأنفاق، وتستثنى من هذا الشرط الحالات التالية :- أ- إذا كان المحل قائما ضمن منطقة التنظيم الصناعي الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. ب إذا كان المحل قائما ضمن محطات المحروقات ومحطات الشحن الكهربائي. ج- إذا كان المحل واقعا في الطوابق العلوية من البناء أو المجمعات التجارية.

6 - أن لا يكون المحل في موقع مرخص إنشائيا موقف سيارات. 7- توافر الشروط الصحية وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 8- تركيب واجهة زجاجية أو ما يماثلها فاصلة لحد المحل وتركيب أبواب خارجية. 9- وضع لافتة تعريفية للمحل مطابقة لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج - إيداع مبلغ تأمينات بقيمة (500) خمسمائة دينار لدى صندوق الأمانة ضمانا للالتزام بمتطلبات الرخصة وشروط ممارسة المهنة.

المادة 4 - للأمين الاستثناء من شرط المسافة الوارد في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام في حال عدم توافر هذا الشرط على أن لا تقل المسافة الواجب توافرها في جميع الأحوال عن (50)م.

المادة 5 - يشترط للحصول على رخصة المهنة الثانوية ما يلي:- أ- موافقة الجهة المختصة على إضافة المهنة الثانوية. ب أن يكون المحل حاصلا على رخصة مهن في إحدى المهن الرئيسية التالية: تجارة المكسرات والقهوة المحمصة مسبقا بالتجزئة مركز ثقافي وما في حكمه، صالات البلياردو والسنوكر والبولينج وما في حكمها، مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام وما في حكمها، المسابح الترفيهية، صالات الألعاب الإلكترونية والكهربائية الداخلية وما في حكمها. ج إيداع مبلغ التامينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 6 - أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية إلكترونيا مرفقا به عقد إيجار ساري المفعول أو موافقة مالك العقار على الاشغال اذا كان مقدم الطلب مستأجرا. ب يتم الكشف على الموقع من قبل المرجع المختص لدى المديرية المعنية للتأكد من توافر الشروط الواردة في هذا النظام ورفع تنسيباتها للأمين لإصدار قراره بشأن الطلب. ج - 1 - لطالب الترخيص تقديم طلب الاعتراض على قرار الأمين الصادر بعدم الموافقة على طلبه. 2 - تطبق على طلب الاعتراض أحكام تعليمات الاعتراض على القرارات والإجراءات والشروط المتعلقة بإصدار رخصة المهن أو التصريح في أمانة عمان الكبرى الصادرة بموجب القانون.

المادة 7- يشترط في العامل لدى المرخص له ما يلي:- أ- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. ب أن يكون حاصلا على شهادة خلو أمراض سارية المفعول.

المادة 8- على المرخص له والعاملين لديه اثناء ممارسة المهنة في المحل الالتزام بما يلي: أ- ممارسة المهنة المرخصة فقط. ب عدم وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام. ج- عدم حجز مواقف الشارع العام أمام المحل والتسبب بإعاقة المرور بأي شكل من الأشكال. د عدم استخدام الرصيف العام. هـ - ممارسة المهنة بالمساحة المرخصة فقط. و - عدم استغلال الارتدادات المحيطة بالمحل لممارسة المهنة وذلك بوضع العربات أو البسطات أو ثلاجات العرض أو أي بضائع أو أدوات ومعدات إلا في حال توافر الشروط اللازمة لذلك والحصول على موافقة الأمانة المسبقة وفقا للقانون. ز - عدم الإعلان عن المحل بواسطة الإعلانات الضوئية بوضع الأضواء وأحبال وأبراج الإنارة، والالتزام بأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والتعليمات الصادرة بموجبه. ح المحافظة على النظافة المستمرة للمحل والتخلص من النفايات السائلة والصلبة. ط الالتزام بالشروط البيئية والصحية والسلامة العامة. ي - الالتزام باستخدام عبوات وأكواب تتطابق مع تعليمات تصنيع مواد التعبئة والتغليف للمواد الغذائية ومطبوع عليها عبارة الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة). ك الالتزام بممارسة المهنة الرئيسية في المحل وعدم الاقتصار على ممارسة المهنة الثانوية فقط في المحل خلال سريان الرخصة. ل الالتزام بممارسة المهنة الثانوية في المساحة المخصصة والمحددة بالرسم الكروكي المقدم من طالب الترخيص والموافق عليه من قبل المرجع المختص وعلى أن لا تتجاوز المساحة المخصصة لممارسة المهنة الثانوية (4م2). م اقتصار وضع الطاولات او الكراسي المخصصة لممارسة المهنة الثانوية في الموقع المخصص لممارستها داخل المحل والمحدد بالرسم الكروكي الموافق عليه من قبل المرجع المختص. ن عدم استخدام المحل بصورة مخلة بالنظام العام والآداب العامة.

المادة 9- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، للأمين وأي من المفتشين المختصين إجراء التفتيش على المحلات للتأكد من التقيد بأحكام هذا النظام.

المادة 10 - مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا النظام تتخذ الإجراءات التالية: أ- توجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإشعار وفي حال إنتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب المخالفة يتخذ الأمين الإجراءات التالية:

1 - إغلاق المحل إغلاقا مؤقتا كليا لمدة ثلاثة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الأولى. 2 - إغلاق المحل إغلاقا مؤقتا كليا لمدة سبعة أيام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الثانية. 3- إغلاق المحل إغلاقا مؤقتا كليا لمدة ثلاثين يوما ومصادرة مبلغ (200) دينار من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الثالثة.

ب - في حال مخالفة المرخص له بممارسة المهنة الثانوية تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إغلاق المكان المخصص لممارسة المهنة الثانوية فقط.

المادة 11 - أ- على المرخص له في حال مصادرة مبلغ التأمينات المودع من قبله بالكامل أو أي جزء منه إيداع مبلغ التأمينات بكامل القيمة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام خلال مدة (90) يوما من تاريخ المصادرة أو من تاريخ انتهاء مدة الرخصة أيهما أسبق. ب في حال تعذر على الأمانة مصادرة مبلغ التأمينات المقرر وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام لاستنفاد مبلغ التأمينات المودع أو عدم كفايته يستمر إغلاق المحل الى حين استيفاء مبلغ التأمينات المقرر على المخالفة. ج تودع التأمينات المصادرة كافة بموجب أحكام المادة (10) من هذا النظام في صندوق الأمانة وتعتبر إيرادا لها.

المادة 12 - يجوز التنازل عن الرخصة الى الغير شريطة توافر الشروط المحددة في القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقيام المتنازل له بإيداع مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 13 - أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:

1 - طلب المرخص له. 2 - عدم تجديد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها. 3- شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها. 4- ثبوت حصول المرخص له على الرخصة بناء على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة. 5- إلغاء رخصة المهنة الرئيسية. 6- عدم ممارسة المهنة الرئيسية بشكل فعلي في المحل. 7- ارتكاب المرخص له المخالفة للمرة الرابعة.

ب على كل شخص تم إلغاء رخصته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويرغب بممارسة مهنته في المحل ذاته المحددة في الرخصة الملغاة التقدم بطلب الحصول على رخصة جديدة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 14 - للمرخص له استرداد مبلغ التأمينات المستوفى عن الرخصة أو المتبقي منها في أي من الحالتين التاليتين :- أ- إلغاء الرخصة وفقا للحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام. ب التنازل عن الرخصة للغير.

المادة 15 للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 16 - على المرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه باستثناء الشروط الواردة في البنود (1) و (2) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة -17 - دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة -18 - يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

0 تعليق