عاجل

"الشورى" يناقش غدًا "الرد على الخطاب الملكي السامي" واتفاقية "مكة" للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

المنامة في 08 نوفمبر / بنا / يناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى رعاية وتشريف جلالته أيّده الله لحفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.

وينظر المجلس في مشروع الرد الذي أعدته اللجنة برئاسة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وعضوية كل من:  الـدكتـورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الدكتور أنور خليفة السادة، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، السيد فؤاد أحمد الحاجي، السيدة لينا حبيب قاسم، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور محمد علي الخزاعي، السيدة نانسي دينا إيلي خضوري، السيدة هالة رمزي فايز، الدكتور هاني علي الساعاتي، السيد هشام هاشم القصاب.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف من خلال تبادل المعلومات والتحريات بصورة فعّالة وسريعة، بغرض منع الجرائم المشمولة بأحكامها وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، واسترداد الأموال والموجودات المتحصلة منها، بما يعزز فعالية منظومة العدالة الجنائية.

وارتأت اللجنة الموافقة على الاتفاقية لعدة أسباب، منها أن التصديق على الاتفاقية يؤكد التزام مملكة البحرين الراسخ بمكافحة الفساد باعتباره من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات والدول، ويدعم جهودها في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية النافذة، ويتسق مع أهداف رؤية البحرين.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الاتفاقية تعزز أطر المساعدة الفنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على نحوٍ يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية المختصة بمكافحة الفساد، وتطوير قدراتها المؤسسية والفنية في هذا المجال.

كما بيّنت اللجنة أن هذه الاتفاقية تُبرز مكانة مملكة البحرين ضمن منظومة العمل الإسلامي المشترك، كما تنسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي سبق للمملكة الانضمام إليها، وهو ما يعكس حرص المملكة على توطيد التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

فيما يبحث المجلس تقريرًا للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، الذي يتضمن بحسب ما ورد بمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، إنفاذ ما نص عليه دستور مملكة البحرين بشأن تكفل حماية الملكية وتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها، وتحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر، وتنظيم آلية استحصال هذه الحقوق وكيفية أداء الالتزامات، وإعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدتها وقصرها لمدة سنة واحدة أيًا كانت مدة العقد الذي انتهت مدته.  والغاية المرجو بلوغها متحققة بوجود القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) 1971.  وأن مشروع القانون جاء بأحكام مشابهة لما أوردها قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 في الباب التاسع (إجراءات العرض بالوفاء والإيداع). 

ورأت اللجنة أن العلاقة الإيجارية القائمة بين المؤجر والمستأجر محكومة بنصوص خاصة أوردها قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، دون أن يوغل التنظيم فيما تركه المشرع لتمكين سلطان الإرادة بين المتعاقدين، فلم يُترك الأمر فرطًا، بل وضع حدودًا فيما هو محجوز للقانون، مانحًا المتعاقدين القدرة على تفعيل قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" في الجزء المسموح، وهو ما تتمسك اللجنة برجحانه في تنظيم هذا الموضوع عبر ترك الأمر لما اتُّفِق عليه من قبل المتعاقدين حول شروط ومدة تجديد العقد، دون أن يوغل القانون في إحكام سلطته على إرادتهما، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية واحترام إرادة طرفيها.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون إيجار العقارات النافذ قد وضع أحكامًا تكرس الحماية لطرفي التعاقد دون أن يمس ذلك بإرادتهما المتوافقة، مبينًا أن مسألة امتناع المؤجر عن استلام العين المؤجرة "دون سبب" من المستأجر بعد انتهاء مدة العقد لا تعتبر مشكلة من الناحية العملية ما دامت النصوص القانونية تنظم هذا الموضوع دون وجود فراغ تشريعي فيه، كما أنها لا تستدعي تدخل المشرّع لوضع قواعد خاصة بالعرض بالوفاء بتسليم العين المؤجرة في ضوء وجود قواعد قانونية حاكمة تفصيلية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فلا حاجة فعلية لمشروع القانون محل الرأي في ظل استقرار المعاملات الإيجارية وفق النسيج القانوني المتكامل ضمن المنظومة التشريعية.

 

ت.و, A.A

0 تعليق